ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة ، معلّلا ذلك ببراءة الذمة على كل تقدير ،
______________________________________________________
من جهة الملاك.
وربّما يقال : انّ وجه كونه مؤيّدا لا دليلا : انّ الموافق للاحتياط هو القول بوجوب قضاء خمس صلوات من باب المقدمة ، كما اختاره أيضا بعض الفقهاء ، لا الاتيان بثلاث صلوات ، فالخبر أقرب الى ما ذكره المحقّق القمي مما ذكره المصنّف.
وكيف كان : فان المؤيّد لما ذكرناه هو : (ما ورد من : وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة ، معلّلا ذلك) في كلام الإمام عليهالسلام (ببراءة الذمة على كل تقدير) (١) فقد روى المحاسن عن ابي عبد الله عليهالسلام ما يلي :
انه سئل عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيّها هي؟ قال عليهالسلام : يصلي ثلاث ، وأربع ، وركعتين ، فان كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى ؛ وان كان المغرب والغداة فقد صلّى (٢).
ومن المعلوم : انّ الشارع قد قنع في الاربع بواحدة ، وظاهر ذلك : التخيير بين الجهر والاخفات ، ولو لا هذا النص لكان الواجب ان نقول بقضاء خمس أو اربع صلوات ، أمّا الخمس فمن جهة الوجه ، وأمّا الأربع فمن جهة عدم اشتراط الوجه مع اشتراط الجهر والاخفات.
وعليه : فان فهمنا الملاك من هذه الرواية جاز التعدّي منها الى الصلاة الفائتة
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٩٧ ب ٢٣ ح ٧٩ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٧٦ ب ١١ ح ١٠٦٤٦.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٧٦ ب ١١ ح ١٠٦٤٦.