ولذا أسقط الحلّي وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عاريا بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ينبغي أن يكون على هذا الوجه ، فانّ القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل ، لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط ، كالصلاة المحتمل وقوعها الى القبلة
______________________________________________________
(ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه : من انّه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في أمثال الشرط والمانع (أسقط الحلّي) ابن إدريس رحمهالله (وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس) وذلك فيما اذا كان له ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس ، فانّه قال : ليس الستر بشرط حينئذ (وحكم بالصلاة عاريا) بدون ستر اطلاقا.
لكن حيث كان النزاع في اصل الصلاة من كفاية الاتيان بأحد المحتملات وعدم كفايته ، وليس في الشروط والموانع ، أضرب عنه المصنّف بقوله : (بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ، ينبغي أن يكون على هذا الوجه) اي : ان النزاع إذا كان في موارد العلم الاجمالي في اصل الصلاة كتردّد الفائتة ، وجب تحريره في وجوب الاحتياط وعدمه ، أمّا اذا كان في الشرائط والموانع كتردّد القبلة والساتر ، فينبغي أن يحرّر النزاع في انّه هل الشرط يسقط مع عدم العلم التفصيلي به أو لا يسقط؟.
وعليه : (فانّ) النزاع لمّا كان في سقوط الشرط وعدمه ، نقول : ان من قال بوجوب الاحتياط في مسئلة اشتباه القبلة ونحوها ، لا بد ان يقول بعدم سقوط الشروط هنا ، كما ان (القائل بعدم وجوب الاحتياط) هناك (ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل) بها هنا (لا بكفاية الفعل مع احتمال) تحقق (الشرط ، كالصلاة المحتمل وقوعها الى القبلة).