بدلا عن القبلة الواقعيّة.
ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول ، إما انصراف أدلّته الى صورة العلم به تفصيلا ، كما في بعض الشروط ، نظير اشتراط الترتيب بين الفوائت ،
______________________________________________________
إذن : فالقائل بالتخيير في باب الشروط والموانع ينبغي له ان يقول بسقوط القبلة ونحوها عند تردّدها في امور محصورة ، لا أن يقول بشرطيتها ثم يقول بكفاية الموافقة الاحتمالية واتيان صلاة واحدة الى جهة محتملة لأن تكون هي القبلة ، أو تكون (بدلا عن القبلة الواقعيّة).
قال الأوثق : انّه لا فرق في الاشتباه بين أن يكون في اصل الصلاة أو في مثل القبلة ، الّا انّ المصنّف قد ادّعى : انّ ما كان من قبيل الثاني ينبغي ان يقرّر النزاع في أصل ثبوت الشرطية وعدمه ؛ معلّلا ذلك : بأنّ القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي ان يقول بسقوط الشروط عند الجهل ، لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط ، ولعل الوجه فيه : انّ مرجع القول بالتخيير لاشتباه بعض الشروط : الى نفي الشرطية ، لعدم ترتب أثر على أحدهما بالخصوص ، بخلاف ما لو جهل أصل المكلّف به ، كالفائتة المردّدة بين الظهر والعصر ، فانّ أثر القول بالتخيير فيه هو : عدم جواز المخالفة القطعية (١).
(ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول) بأن علم إجمالا بأصل الشرط وجهل الخصوصية ، هو أحد وجهين :
الأوّل : (إما انصراف أدلته) اي : أدلة الشرط (الى صورة العلم به) اي : بالشرط (تفصيلا ، كما في بعض الشروط ، نظير اشتراط الترتيب بين الفوائت)
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٣٥٦ فيما اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع.