وإما دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط المجهول وإهمال شرط آخر ، وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب وندب المندوب حين فعله.
وهذا يتحقق مع القول بسقوط الشرط المجهول ،
______________________________________________________
فانّ اشتراط الترتيب بين الفوائت انّما هو فيما إذا علم المكلّف بترتيب فوائته علما تفصيلا ، امّا إذا جهل الترتيب فالشرط ساقط على ما ذكره غير واحد.
بخلاف من قال برعاية هذا الشرط حتى مع الجهل به ، فانه اوجب تكرار الصلاة بصورة يعلم منها تفصيلا حصول الترتيب ، فاذا علم ـ مثلا ـ بفوت صبح وظهر منه ، ولم يعلم الترتيب ، قال : يأتي بثلاث صلوات : بصبحين وظهر وسطهما ، أو بظهرين وصبح وسطهما ، وهكذا في سائر الفروض حتى يعلم بحصول الترتيب.
الثاني : (وأمّا دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط المجهول) المردّد بين فردين ، كما إذا تردّد الثوب النجس بين ثوبين ، فيدور امره بين ان يهمل شرط طهارة الساتر في الصلاة ويأتي بصلاة واحدة مجزوم بنيّتها (و) بين (اهمال شرط آخر وهو : وجوب) قصد التعيين والجزم بالنية ، فلا يلزم (مقارنة العمل لوجهه) من وجوب أو ندب أو ما أشبه ذلك (بحيث يعلم بوجوب الواجب ، وندب المندوب حين فعله) اي : فعل الصلاة ـ مثلا ـ.
(وهذا) أي : وجوب مقارنة العمل لوجهه ، وبعبارة اخرى : احراز الشرط الآخر وهو : الجزم بالنية (يتحقق مع القول بسقوط الشرط المجهول) لانّه مع عدم سقوطه لا بدّ من تكرار العمل ، ومع تكرار العمل ينتفي الجزم بالنية.
والحاصل : انّه إذا أراد الصلاة وكان له ثوبان اشتبه النجس بينهما ، فاللازم