وهذا هو الذي يظهر من كلام الحلّي.
وكلا الوجهين ضعيفان.
أمّا الاوّل : فلأنّ مفروض الكلام ما اذا ثبت الوجوب
______________________________________________________
أمّا ان نقول : بأن شرط الطهارة في الساتر انّما هو مع العلم بالطهارة تفصيلا ، لا مع تردّدها بين ثوبين ، وهنا حيث تردّدت يسقط شرط الطهارة ، وعليه أن يأتي بصلاة واحدة في احد الثوبين.
واما ان نقول : بأنّ شرط الطهارة في السّاتر واجب سواء علم بها تفصيلا ، ام كانت مردّدة بين ثوبين ، وهنا حيث تردّدت يدور الامر بين احد شرطين : شرط الطهارة ، وشرط الجزم بالنية ، وحيث لا يمكن الجمع بينهما لزم اهمال احدهما.
وعليه : فاذا أهملنا شرط الطهارة ، كان عليه أن يصلي صلاة واحدة في أحد الثوبين ، ليحرز شرط الجزم بالنية ، واذا أهملنا شرط الجزم بالنية ، كان عليه ان يصلي صلاتين ليحرز شرط الطهارة.
(وهذا) الوجه الثاني وهو : سقوط الشرط المجهول لاجل إحراز شرط الجزم بالنية (هو الذي يظهر من كلام الحلّي) ابن ادريس رحمهالله.
(و) لكن (كلا الوجهين) لتوجيه دعوى سقوط الشرط المجهول : من انصراف الادلة ، ودوران الامر بين اهمال احد شرطين (ضعيفان) لانّا نقول : لا انصراف للأدلة ، ولا دوران للأمر بين اسقاط أحد شرطين ، بل اللازم الاتيان بصلاتين في الثوبين.
(أمّا) ضعف الوجه (الاوّل :) وهو انصراف الأدلة (فلانّ مفروض الكلام) في التردّد في باب الشبهة الموضوعية كالساتر في المثال (ما اذا ثبت الوجوب