وشبهها قطعا ، اذ غاية الأمر سقوط الشرط ، فلا وجه لترك المشروط رأسا.
وأمّا في غيره ممّا كان نفس الواجب مردّدا ، فالظاهر أيضا عدم سقوطه ولو قلنا بجواز ارتكاب الكلّ في الشبهة غير المحصورة ؛
______________________________________________________
لا يقال : انّه يكتفي بالاربع.
لانّه يقال : انّما هو للنص الخاص والمفروض انّه لا نص في المقام.
(وشبهها) اي : شبه الصلاة الى القبلة المجهولة ، كالصلاة في الثياب المتعددة بأن كان له ـ مثلا ـ ألف ثوب ، واحد منها فقط طاهر وقد اشتبه بينها ، فانه لا يكون ذلك سببا لسقوط الامتثال فيها (قطعا ، اذ غاية الأمر : سقوط الشرط) من ذلك المشروط ، فتسقط القبلة من الصلاة ، فيصلي بأيّ اتجاه شاء ، والطهارة من الساتر ، فيصلي في واحد من تلك الثياب ، كما قال :
(فلا وجه لترك المشروط رأسا) بأن يقال : انّه لا تكليف له بالصلاة بعد اشتباه القبلة ، أو اشتباه الساتر في غير المحصور.
وكذلك حال ما إذا كان له الف آنية أحدها نجس ، فليس له ان يترك الصلاة رأسا ، بل عليه أن يصلي مع الوضوء ببعض تلك الأواني.
هذا كله اذا كان الجهل بالشرط.
(وامّا في غيره) بأن كان الجهل في غير الشرط (ممّا كان نفس الواجب مردّدا) كما اذا نذر صوم يوم معيّن فنسيه مع احتماله ذلك في كل ايام السنة (فالظاهر أيضا : عدم سقوطه) أي : عدم سقوط هذا الواجب المردّد في غير المحصور ، بل يجب عليه أن يصوم بعض ايام السنة.
وعليه : فان الواجب لا يجوز تركه هنا في الشبهة الوجوبية غير المحصورة ، حتى (ولو قلنا بجواز ارتكاب الكلّ في الشبهة) التحريمية (غير المحصورة)