وهذا الحكم مطّرد في كلّ مورد وجد المانع من الاتيان ببعض غير معيّن من المحتملات ، ولو طرأ المانع من بعض معيّن منها ،
______________________________________________________
فيمن عليه فوائت لا يحصي عددها ، وكما دل عليه ايضا بعض الأدلة.
هذا ، ولا يخفى : انّ الزيادة على الواحد لو قلنا بها ، فهي ليست في الماليات ، اذ في الماليات يلزم التقسيم ، كما إذا نذر ان يعطي دينارا لسيد خاص ، فاشتبه بين ألف سيد فعليه ان يقسمه بينهم ، كما ذكره الجواهر في كتاب الخمس ، وذكرناه نحن في مختلف أبواب الفقه بالمناسبة (١).
(و) كيف كان : فان (هذا الحكم) الذي ذكره المصنّف وهو : وجوب الاتيان بما تيسّر (مطّرد في كلّ مورد وجد المانع) علما بأن المانع على قسمين : مانع عن بعض معيّن ، ومانع عن بعض غير معيّن.
اما لو طرأ المانع (من الاتيان ببعض غير معيّن من المحتملات) فانه سواء كان المانع من الاتيان : العسر والحرج ، كما اذا تردّد الثوب الطاهر في الف ثوب وأراد الصلاة ، ام كان المانع شيئا آخر ، كما اذا منع الظالم عن الصلاة الّا عن صلاة واحدة ، تاركا اختيار هذه الصلاة الواحدة الى المصلّي ، فانّه يجب عليه الاتيان بالباقي غير المعيّن ، سواء كان طروّ المانع قبل العلم الاجمالي ام بعده.
وإنّما يجب عليه الاتيان بالباقي ، لأن التكليف قد تنجّز بسبب العلم الاجمالي بوجوب واحد منها ، وترخيص الشارع ترك بعضها ، يدل على اكتفائه باتيان الباقي غير المعيّن بدلا عن الواقع.
(و) اما (لو طرأ المانع من بعض معيّن منها) لا عن بعض غير معيّن كما كان
__________________
(١) ـ للتفصيل راجع موسوعة الفقه للشارح.