لسقوطه بعدم تيسّر الفعل ، وهذا لا يحصل الّا بعد الاتيان بما تيسّر ، وهذا هو الأقوى.
______________________________________________________
لسقوطه) اي : سقوط الواجب ، وذلك (بعدم تيسّر الفعل) كما فيما نحن فيه حيث يعسر الاحتياط التام ، والعسر مسقط للتكليف.
إذن : فاللازم على العبد حينئذ تحصيل احد أمرين :
الاول : اما القطع بعدم العقاب من جهة ان الواجب قد حصل بسبب الاحتياط في جميع الاطراف.
الثاني : واما القطع بعدم العقاب من جهة ان الواجب قد سقط بالعسر ، والعسر مسقط للتكليف (وهذا) اي : سقوط التكليف بسبب العسر (لا يحصل الّا بعد الاتيان بما تيسّر ، وهذا هو الأقوى).
لكن ربّما يقال : ان اللازم هنا هو الاتيان بواحد منها فقط ، وذلك لانّ التكليف وضع حسب اليسر العرفي ، كما ورد في روايات وجوب خمس صلوات مع انه قادر على الاكثر ، وصيام شهر واحد مع انه قادر على الاكثر ، وحج عام واحد مع انه قادر على الأكثر وما أشبه ذلك.
إذن : فالتكرار وان لم يكن عسرا شديدا ، الّا انّه خلاف اليسر العرفي ، ولذا قال جمع بكفاية صلاة واحدة فيما اشتبهت القبلة الى جهات اربع وقال الشارع : «يهريقهما ويتيمم» (١) مع انّه قادر على صلاتين بوضوءين ، كما ذكرناه سابقا وأفتى به بعض الفقهاء ، الى غير ذلك ، ومحل التفصيل : الفقه.
وربّما يقال باحتمال ثالث هنا وهو : الاتيان بقدر الظن ، كما ذكر الفقهاء ذلك
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٢٩ ب ١٠ ح ٤٥ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢١ ب ١٠ ح ٣.