وعليه بناء العقلاء في أوامرهم العرفيّة ، والاكتفاء بالواحد التخييري عن الواقع انّما يكون مع نصّ الشارع عليه ، وأمّا مع عدمه وفرض حكم العقل بوجوب مراعاة الواجب فيجب مراعاته حتى يقطع بعدم العقاب ، إمّا لحصول الواجب وإمّا
______________________________________________________
أي : بأن يأتي به ما لم يقع في العسر والحرج.
وإنّما كان اللازم ذلك لانّ العلم بالتكليف يقتضي الاتيان بجميع الاطراف ، وانّما الرافع للتكليف هو العسر ، فاللازم الاتيان بما تيسّر من الأفراد وترك ما تعسّر ، فلا يقتصر على الفرد الواحد بل يأتي بما تيسّر له.
(وعليه) أي : على الوجه الثاني وهو : لزوم الاتيان بالواقع حسب القدرة وترك مقدار العسر ، قام (بناء العقلاء في أوامرهم العرفيّة) فاذا قال المولى ـ مثلا ـ :
جئني بكتاب الرسائل من المكتبة ، وتردّد الكتاب عند العبد بين الف كتاب ولم يمكنه الاستعلام ، كان اللازم ان يأتي بما يقدر عليه من الكتب ـ اذا لم يكن هناك محذور خارجي في الاتيان بكتب كثيرة ـ لا أن يأتي بكتاب واحد فقط.
(و) امّا (الاكتفاء بالواحد التخييري عن الواقع) فهو (انّما يكون مع نصّ الشارع عليه) اي : على كفاية الواحد مخيّرا ، والّا فلا يكتفى به كما قال :
(وامّا مع عدمه) اي مع عدم النص من الشارع على الاكتفاء بالواحد كما هو المفروض في المقام ، اذ لا دليل هنا على الاكتفاء بالواحد ، هذا من جهة (وفرض حكم العقل بوجوب مراعاة الواجب) لوجود المقتضي وعدم المانع من جهة اخرى (فيجب مراعاته) اي : الواجب من باب المقدمة العلمية (حتى يقطع بعدم العقاب).
والقطع بعدم العقاب (إمّا لحصول الواجب) كما اذا امكن الاحتياط التام (وإمّا