وهل يجوز الاقتصار على واحد ، إذ به يندفع محذور المخالفة أم يجب الاتيان بما تيسّر من المحتملات؟ وجهان : من أنّ التكليف باتيان الواقع ساقط ، فلا مقتضى لايجاب مقدّماته العلمية ، وانّما وجوب الاتيان بواحد فرارا من المخالفة القطعية ؛ ومن أنّ اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع ، مراعاته مهما أمكن ،
______________________________________________________
الّا بعد انتهاء العام كله وذلك في اليوم الأخير من السنة.
(و) كيف كان فلنرجع الى اصل البحث فنقول : (هل يجوز الاقتصار على واحد) من محتملات الوجوب (اذ به) اي : بذلك الواحد (يندفع محذور المخالفة) القطعية؟ (أم يجب الاتيان بما تيسّر من المحتملات)؟.
مثلا : اذا تردّد الثوب الطاهر في الف ثوب واراد الصلاة ، فهل يصلي صلاة واحدة فقط ، أو يصلي الى أن يصل الى حد العسر والحرج؟ (وجهان).
أمّا الوجه الأوّل : وهو كفاية الواحدة فكما ذكره بقوله : (من أنّ التكليف باتيان الواقع ساقط) وذلك لما عرفت : من ان المقتضي لوجوب الاحتياط وان كان موجودا ، الّا ان عدم الحصر يمنع عقلا أو نقلا عن وجوب احراز الواقع بالاحتياط باتيان جميع الاطراف.
وعليه : (فلا مقتضى لايجاب مقدّماته العلمية) أي : مقدمات الواقع (وانّما وجوب الاتيان بواحد) من الأطراف فقط وذلك (فرارا من المخالفة القطعية) فانه إذا أتى بصلاة واحدة لا يقطع بالمخالفة ، فيكفي الاتيان بصلاة واحدة.
وامّا الوجه الثاني : وهو عدم كفاية الفرد الواحد ، بل وجوب الاتيان بما تيسّر من المحتملات الى حد العسر والحرج ، فقد أشار اليه بقوله : (ومن أنّ اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع ، مراعاته) أي مراعاة الواقع ، وذلك (مهما أمكن)