لا يوجب تردّدا زائدا على التردّد الحاصل من جهة القصر والاتمام ، لانّ العصر المقصورة إن كانت مطابقة للواقع كانت واحدة لشرطها ، وهو الترتّب على الظهر ، وإن كانت مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها مترتّبة على الظهر الواقعيّة ؛ لأنّ الترتّب انّما هو بين الواجبين واقعا.
______________________________________________________
فيصلي ظهرا وعصرا الى اليمين ، وظهرا وعصرا الى الشمال ، وهكذا (لا يوجب تردّدا زائدا على التردّد الحاصل من جهة القصر والاتمام) لأنّه بالنتيجة يأتي بالظهر اربع مرات ، وبالعصر اربع مرات بلا زيادة.
وعليه : فانّ الاشتباه بين القصر والاتمام قد أوجب تردّد الظهر وكذلك العصر بين محتملين ، بينما الاشتباه في الترتيب لا يوجب زيادة المحتملات حتى يجب رفعه ، فلا يجب إذن مراعاته فيه.
وانّما لا يجب مراعاته فيه (لأنّ العصر المقصورة إن كانت مطابقة للواقع ، كانت واحدة لشرطها ، وهو الترتّب على الظهر) فاذا فرضنا إن القبلة في نقطة الجنوب ـ مثلا ـ وصلّى صلاتين الى نقطة الجنوب ظهرا وعصرا ، فان العصر تقع صحيحة بعد الظهر الصحيحة.
هذا (وان كانت مخالفة للواقع) بأن كانت القبلة طرف الشمال ـ مثلا ـ (لم ينفع وقوعها مترتّبة على الظهر الواقعيّة) فانّه سواء صلّى الظهر قصرا ام تماما ، أولا أم وسطا أم أخيرا ، فانّ الصلاة الى جهة الشمال باطلة ، فالعصر ايضا تقع باطلة.
وانّما لا ينفع وقوعها هنا مترتبة (لأنّ الترتّب) النافع في أداء التكليف (انّما هو بين الواجبين واقعا) كما مثلنا له بصلاة الظهر والعصر الى طرف الجنوب ، لا بين الواجبين ظاهرا من باب وجوب المقدمة العلمية.