ومن ذلك يظهر عدم جواز التمسك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل الواجب الواقعي.
وذلك لانّ المترتب على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب ، عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعي ، وهو مسلّم ، ولذا لا يجوز الاتيان حينئذ بجميع محتملات العصر.
______________________________________________________
(ومن ذلك) الذي ذكرناه في كون الترتب المقرّر شرعا هو : الترتب بين الواجبين الواقعيّين ، لا بين الواجبين الظاهريّين من باب المقدمة (يظهر : عدم جواز التمسك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل الواجب الواقعي) الذي هو الظهر في المثال ، فانه لا يصح التمسك به لا بطال صلاة العصر.
وبعبارة اخرى : ان الدخول في العصر قبل اتيان الظهر غير مشروع ، ومقتضى استصحاب عدم الاتيان بالظهر ـ لانّه لا يعلم هل ان الظهر الى هذه الجهة ، وقعت صحيحة أو غير صحيحة؟ ـ هو : عدم الاتيان بالظهر ، وهذا الاستصحاب يقتضي أن لا يأتي بالعصر وذلك رعاية للترتيب بينهما.
والجواب : ان الترتيب هنا من باب الوجوب المقدمي ، وليس واجبا واقعيا حتى يصح فيه التمسك بالاستصحاب (وذلك) كما قال :
(لانّ المترتب على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب : عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعي) فانّ العصر الواقعي لا يقع بعد الظهر الذي هو غير واقعي (وهو) أي : عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعي قبل الاتيان بالظهر الواقعي (مسلّم) لا نزاع فيه ، فانّ أحدا لا يتوهم بانّه يجوز الاتيان بالعصر الواقعي عقيب الظهر غير الواقعي.
(ولذا لا يجوز الاتيان حينئذ) اي : حين الاتيان بأحد محتملات الظهر ثم الاتيان (بجميع محتملات العصر) وذلك بأن يصلي الظهر مرة الى جهة واحدة ،