وهذا المحتمل غير معلوم أنّه العصر الواقعي ، والمصحّح لإتيان به هو المصحّح لإتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشك وجريان الأصلين فيه ، أو ان الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة ، وإن لم يوجب اهماله تردّدا في الواجب ،
______________________________________________________
ثم يأتي بالعصر اربع مرات الى الجهات الاربع ، فانه لا يجوز قطعا.
(و) لكن (هذا المحتمل) الواحد من العصر الذي صلاه الى جهة واحدة بعد أن صلّى الظهر اليها (غير معلوم انّه العصر الواقعي ، و) انّما هو عصر ظاهري ترتب على الظهر الظاهري ، لا انّه عصر واقعي ترتب على الظهر الظاهري حتى يقال باستصحاب عدم الاتيان بالظهر.
وعليه : فان (المصحّح للاتيان به) اي : بهذا العصر الظاهري (هو المصحّح لإتيان محتمل الظهر) من احتمال كون هذه الجهة جهة القبلة (المشترك) ذلك المحتمل الظهرية (معه) اي : مع المحتمل العصرية (في الشك) في انّه هل هو الى جهة القبلة أم لا؟ (و) كذا المشترك معه أيضا من حيث (وجريان الأصلين فيه) اي : أصالة بقاء الاشتغال ، وأصالة عدم فعل الواجب الواقعي.
هذا تمام الكلام في الشق الأوّل من قول المصنّف : «قولان ... مبنيان» واما الكلام في شقه الثاني فهو ما اشار اليه المصنّف بقوله :
(أو ان الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة) فيجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة : ان المطلوب هو : العلم بخصوصيّات الواجب مهما أمكن ، حتى (وان لم يوجب اهماله) اي : اهمال مراعاة العلم التفصيلي ازدياد محتملات نفس الواجب وكثرة تكراره ، بان لم يوجب (تردّدا في الواجب).