وهو على قسمين : لأنّ الجزء المشكوك إمّا جزء خارجي ، أو جزء ذهنيّ وهو القيد ، وهو على قسمين : لأنّ القيد إمّا منتزع من أمر خارجيّ مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع اعتبار ذلك القيد الى ايجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشئا للطهارة ، المقيّد بها الصلاة ،
______________________________________________________
(وهو) اي الجزء المشكوك (على قسمين :) كالتالي : ـ
أولا : (لانّ الجزء المشكوك إمّا جزء خارجي) كجلسة الاستراحة والاستعاذة في أوّل الصلاة.
ثانيا : (أو جزء ذهنيّ وهو القيد) ثم ان القيد قد يكون قيدا وجوديا كتقيّد الصلاة بالطهارة ، وتقيّد الرقبة بالايمان ، وهذا يسمّى شرطا ، وقد يكون قيدا عدميا : كتقيّد الصلاة بعدم غصبية المكان ، وعدم نجاسة الساتر ، وهذا يسمّى مانعا ، أو كتقيّد الصلاة بعدم الضحك ، وعدم البكاء ، وهذا يسمّى قاطعا.
(وهو) اي : القيد كما عرفت يكون (على قسمين) ايضا ، وذلك (لأنّ القيد) كما قال :
أولا : (امّا منتزع من أمر خارجيّ مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي) مثل : انتزاع الطهارة من الوضوء ، فالصلاة مقيّدة بالطهارة ، والطهارة منتزعة من الوضوء الذي هو أمر خارجي مغاير للصلاة (فمرجع اعتبار ذلك القيد) يكون (الى ايجاب ذلك الأمر الخارجي) من قبل الشارع (كالوضوء الذي يصير منشئا للطهارة ، المقيّد بها) اي : بتلك الطهارة (الصلاة) ولذا ورد : «اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» (١).
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٣ ح ٦٧ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٤٠ ب ٢٣ ح ٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٧٢ ب ٤ ح ٩٨١ وج ٢ ص ٢٠٣ ب ١٤ ح ١٩٢٩ وفيهم (وجب الطهور والصلاة).