وإمّا خصوصيّة متحدة في الوجود مع المأمور به ، كما اذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة ، أو رقبة خاصة ، ومن ذلك دوران الامر بين إحدى الخصال وبين واحدة معيّنة منها.
والكلام في كلّ من القسمين في أربع مسائل :
______________________________________________________
ثانيا : (وامّا خصوصيّة) وكيفية (متحدة في الوجود مع المأمور به) وذلك كالصلاة الى القبلة ، أو الصلاة في الثوب المباح ، أو (كما اذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة ، أو رقبة خاصة) كالرقبة المؤمنة في كفارة الصيام ـ مثلا ـ.
ومن المعلوم : انّ الصلاة باتجاه القبلة ، والصلاة بالثوب الطاهر ، والرقبة المؤمنة ، هذه القيود كلّها كيفيّات متحدة في الوجود الخارجي مع المأمور به ، وليست مغايرة له.
(ومن ذلك) اي : من القيد المتحد مع المأمور به : (دوران الامر بين إحدى الخصال ، وبين واحدة معيّنة منها) كما إذا شككنا في ان كفارة الصوم ـ مثلا ـ هل هي مقيّدة بخصوص العتق ، أو انّها مخيّرة بين الثلاث : العتق والصيام والاطعام؟ فيكون الشك فيها من الشك في القيد بمعنى : هل ان للعتق خصوصية في الكفارة ام لا؟.
ومنه يظهر : ان الدوران بين التعيين والتخيير في كلامهم يرجع الى الشك الجزء الذهني المتحد مع المأمور به في الوجود الخارجي.
هذا (والكلام في كلّ من القسمين) المذكورين للجزء وفيما يتفرع على الثاني من قسمين أيضا حيث يكون المجموع بعد اسقاط المقسم ثلاثة اقسام ، فالكلام يقع في كل منها (في اربع مسائل) وهي ما يشك فيه من جهة : عدم النص ،