تفصيلا وترتّب أثره عليه ، لا يقدح في وجوب العمل بما يقتضيه من الاحتياط ، فيقال في المثال : إنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردّد بين الإناءين يقتضي استحقاق العقاب على تناوله بتناول أيّ الإناءين اتفق كونه خمرا ، فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما ، فكذلك فيما نحن فيه.
والدليل العقلي على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمّل.
______________________________________________________
تيقنا (تفصيلا) بأن تيقن نجاسة هذا الاناء ـ مثلا ـ (وترتّب أثره عليه) أي : ترتب أثر أحد الطرفين على الطرف الآخر ، كوجوب الاجتناب الذي هو أثر النجاسة ، فانه (لا يقدح في وجوب العمل بما يقتضيه) المعلوم بالاجمال (من الاحتياط) أي : ان تنجز أحد الطرفين لا يمنع من الاحتياط ، بل يجب الاحتياط حتى مع تيقّن أحد الطرفين.
وعليه : (فيقال في المثال : إنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردّد بين الإناءين يقتضي استحقاق العقاب على تناوله) أي : تناول هذا الخمر المردّد (بتناول أيّ الإناءين اتفق كونه خمرا) في الواقع (فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما ، فكذلك فيما نحن فيه) من الشك في وجوب الأقل والأكثر ، لكن قد عرفت : ان هذا مجرد فرض.
(و) أمّا (الدليل العقلي على البراءة) وهو قبح العقاب بلا بيان (من هذه الجهة) أي : من جهة ان تيقن أحد الطرفين قبل العلم الاجمالي يوجب الاجتناب عنهما معا ، أو لا يوجب الاجتناب عنهما معا فانه (يحتاج إلى مزيد تأمّل) حيث ذكرنا سابقا : ان التيقن السابق من جهة أحد الطرفين ، يوجب عدم تنجّز العلم الاجمالي ، لأنا نشك في التكليف الجديد شكا بدويا ، فالأصل عدمه.
كما إذا كان الاناء الأحمر خمرا والأبيض ماء ، ثم وقعت قطرة خمر