وأمّا الخامس ، فلأنه يكفي في قصد القربة الاتيان بما علم من الشارع الالزام به ، وأداء تركه إلى استحقاق العقاب لأجل التخلص عن العقاب ، فانّ هذا المقدار كاف في نيّة القربة المعتبرة في العبادات ، حتى لو علم بأجزائها تفصيلا.
بقي الكلام في أنّه كيف يقصد القربة باتيان الأقل ، مع عدم العلم بكونه مقرّبا
______________________________________________________
في أحدهما ، فانا حيث نشك في ان هذه القطرة أو جبت لنا تكليفا جديدا أم لا ، لأنا نحتمل سقوطها في الاناء الأحمر الذي هو خمر ، فالأصل عدم التكليف الجديد ، ولذا يجوز لنا استعمال الاناء الأبيض.
(وامّا الخامس :) وهو : انّ قصد القربة غير متمكن منه عند الاتيان بالأقل فقط ، وذلك لعدم العلم بمطلوبيته في ذاته ، فانه يدفع بقوله :
(فلأنه يكفي في قصد القربة الاتيان بما علم من الشارع الالزام به ، و) الاتيان بما علم (أداء تركه إلى استحقاق العقاب) فيكفي في قصد القربة : اتيان ما تيقن وجوبه وهو الأقل ، فيأتي بالأقل (لأجل التخلص عن العقاب ، فانّ) من المعلوم بأن (هذا المقدار كاف في نيّة القربة المعتبرة في العبادات حتى لو علم بأجزائها تفصيلا).
إذن : فلا يتوقف قصد القربة على العلم بكونه مطلوبا نفسيا متعلقا بالأمر الأصلي ، لما عرفت : من كفاية العلم بمطلوبيته في الجملة ، وأداء تركه إلى استحقاق العقاب قطعا.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف مكررا حيث قال : (بقي الكلام في أنّه كيف يقصد القربة باتيان الأقل ، مع عدم العلم بكونه) أي : الأقل (مقرّبا؟) وذلك