هذا كلّه إن جعلنا المرفوع والموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة.
وأمّا لو عمّمناه لمطلق الآثار الشرعية المترتبة على الشيء المجهول كانت الدلالة أوضح ،
______________________________________________________
(هذا كلّه) : من عدم الفرق بين الواجب النفسي والغيري في نفي ما يترتب عليه من استحقاق العقاب ، ومن دعوى شريف العلماء ظهور أخبار البراءة في نفي الوجوب النفسي المشكوك ، لا الأعم من الوجوب النفسي والوجوب الغيري (إن جعلنا المرفوع) في قوله : رفع (والموضوع) في قوله : «وضع» ، فان المرفوع والموضوع يؤدّيان معنى واحدا ، وهو : عدم التكليف ، وقد ذكرنا الفرق بينهما في أوائل الشرح.
وعليه : فان ذلك كله إنّما يكون لو جعلنا الرفع والوضع (في الروايات خصوص المؤاخذة) فانه قد تقدّم في أوّل بحث البراءة في مسألة الشبهة التحريمية البدوية : ان المقدّر في هذه الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء أحد احتمالات ثلاثة :
الأوّل : أن يكون المقدر جميع الآثار في كل واحد من التسعة.
الثاني : أن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه.
الثالث : تقدير المؤاخذة في الكل.
هذا (وامّا لو عمّمناه) أي : عمّمنا المرفوع أو الموضوع في الرواية (لمطلق الآثار الشرعية المترتبة على الشيء المجهول) من الجزئية ، والشرطية ، وفساد الصلاة ، والصوم ، ووجوب الاعادة ، وسائر الآثار المجعولة شرعا (كانت الدلالة أوضح) لأن مدلول الرواية حينئذ رفع جميع الآثار الشرعية ، ومن الواضح : ان من جملة تلك الآثار الشرعية الوجوب الغيري المبحوث عنه في المقام.