ثم قال : لأنّ ما كان لنا طريق إليه في الظاهر لا يصدق في حقّه الحجب قطعا وإلّا لدلّت هذه الرواية على عدم حجيّة الأدلة الظنّية ، كخبر الواحد وشهادة العدلين ، وغيرهما.
قال : ولو التزم تخصيصها بما دلّ على حجيّة تلك الطرق ،
______________________________________________________
فلا حجب حتى يكون مشمولا لما حجب الله.
(ثم قال : لأنّ ما كان لنا طريق إليه في الظاهر ، لا يصدق في حقّه الحجب قطعا) فان الوجوب الواقعي وان كان مشكوكا في انه الأقل أو الأكثر ، إلّا ان الوجوب الظاهري للأكثر بسبب دليل الاشتغال طريق إلى الواقع ، فيثبت به الوجوب الظاهري للأكثر ، فلا يصدق معه الحجب يقينا.
(وإلّا) بأن صدق الحجب مع الطريق الظاهري فرضا (لدلّت هذه الرواية) أي : رواية الحجب (على عدم حجيّة الأدلة الظنّية كخبر الواحد ، وشهادة العدلين ، وغيرهما) من الاجماع المنقول ، والشهرة ، وظواهر الألفاظ ، وما أشبه ذلك.
وإنّما يستلزم ذلك لأن خبر الواحد ـ مثلا ـ إنما هو حجة في صورة عدم العلم بالواقع والمفروض : ان الاشتغال طريق إلى الواقع ، فاذا قام خبر واحد على اباحة التتن ـ مثلا ـ لا يمكننا أن نأخذ به ، بل يلزم ان نأخذ بالاشتغال لأنه طريق إلى الواقع بحرمة التتن ، ومعه لا يبقى مجال للأخذ بالخبر المبيح له ، لأن الخبر المبيح له إنما يكون حجّة فيما إذا لم يكن طريق إلى الواقع ، وقد فرض ان الاشتغال طريق إلى الواقع.
ولذلك (قال : ولو التزم) القائل بتقديم أدلة البراءة على دليل الاحتياط (تخصيصها) أي : تخصيص أدلة البراءة (بما دلّ على حجيّة تلك الطرق) كآية