تعيّن تخصيصها أيضا بما دلّ على حجيّة أصالة الاشتغال من عمومات أدلّة الاستصحاب ، ووجوب المقدمة العلميّة.
ثم قال : والتحقيق التمسّك بهذه الأخبار
______________________________________________________
النبأ الدالة على حجية خبر العادل (١) ، وحديث : «دع الشاذ النادر ، فان المجمع عليه لا ريب فيه» (٢) الدال على حجية الاجماع والشهرة ، إلى غيرهما من الأدلة الدالة على حجية الطرق الخاصة فانه ان التزم بتخصيصها هناك (تعيّن تخصيصها) هنا (أيضا بما دلّ على حجيّة اصالة الاشتغال من عمومات أدلّة الاستصحاب ، و) من (وجوب المقدمة العلميّة).
وإنّما يلزم تخصيص أدلة البراءة بما دل على حجية الاشتغال وبما دل على وجوب المقدمة العلمية أيضا ، لأنّ أدلة حجية الاستصحاب عامة أو مطلقة فتفيد حجية استصحاب الاشتغال في كل مكان ، سواء كان قبل الاتيان بالأقل أم بعد الاتيان بالأقل ، كما ان ما دل على وجوب المقدمة العلمية يدل على لزوم الاتيان بالأكثر حتى بعد الاتيان بالأقل فيلزم تخصيص أدلة البراءة بهما أيضا.
والحاصل : انه كما تخصص أخبار البراءة بأدلة الأمارات والطرق ، كذلك يلزم أن تخصص أدلة البراءة بما دل على حجية الاشتغال : من استصحاب الاشتغال ، ومن وجوب المقدمة العلمية ، وغير ذلك.
(ثم قال) صاحب الفصول : (والتحقيق : التمسّك بهذه الأخبار) أي : أخبار
__________________
(١) ـ اشارة الى سورة الحجرات : الآية ٦.
(٢) ـ بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧.