الاخبار ، عن الاستدلال بها لمذهب المشهور ، من حيث نفي الحكم التكليفي إلى التمسك بها في نفي الحكم الوضعي ، أعني : جزئية الشيء المشكوك أو شرطيته ، وزعم أنّ ماهيّة المأمور به تبيّن ظاهرا كونها الأقل بضميمة نفي جزئية المشكوك ويحكم بذلك على أصالة الاشتغال.
قال في توضيح ذلك : «إنّ مقتضى هذه الروايات أنّ ماهيّات العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة
______________________________________________________
الاخبار) كما عرفت : من انه تصور أنّ أدلة الاحتياط بيان ، ومع وجود البيان لا يصدق الحجب ونحوه.
ثم انه لأجل تصوره هذا ، عدل (عن الاستدلال بها) أي : باخبار البراءة (لمذهب المشهور) القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط المشكوكة لاخبار البراءة ، فانه عدل عن الاستدلال بها (من حيث نفي الحكم التكليفي إلى التمسك بها) أي : بأخبار البراءة (في نفي الحكم الوضعي ، أعني : جزئية الشيء المشكوك) وقوله : «المشكوك» ، صفة لقوله : «جزئية» يعني : الجزء المشكوك (أو شرطيته).
وعليه : فان المشهور استدلوا بأخبار البراءة على البراءة من طريق نفي الحكم التكليفي ، بينما صاحب الفصول عدل عن ذلك واستدل باخبار البراءة على البراءة من طريق نفي الحكم الوضعي (وزعم انّ ماهيّة المأمور به تبيّن ظاهرا كونها الأقل بضميمة نفي جزئية المشكوك) فلا مجرى للاشتغال (ويحكم بذلك) أي : بدليل البراءة بعد تبيّن الماهية (على أصالة الاشتغال) فتكون أدلة البراءة حاكمة على أصل الاشتغال.
ثمّ (قال في توضيح ذلك : «إنّ مقتضى هذه الروايات) أي روايات البراءة (: أنّ ماهيّات العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة) لا الأجزاء المشكوكة كالأكثر