بشرائطها المعلومة ، فيتبيّن مورد التكليف ويرتفع منها الاجمال والابهام».
ثم أيّد هذا المعنى ، بل استدلّ عليه بفهم العلماء منها ذلك حيث قال : «انّ من الاصول المعروفة عندهم
______________________________________________________
(بشرائطها المعلومة ، فيتبيّن مورد التكليف) وهو الأقل (ويرتفع منها) أي : من ماهية العبادات (الاجمال والابهام») (١) بذلك.
(ثم أيّد هذا المعنى) الذي ذكره : من انّ اخبار البراءة حاكمة على دليل الاشتغال من جهة نفيها للحكم الوضعي من الجزئية والشرطية بفهم الأصحاب.
(بل استدل عليه بفهم العلماء منها ذلك) أي : نفي الحكم الوضعي حيث قال في عبارته المتقدمة من الفصول : «ولك ان تقول : بأن ضعف شمول الرواية للمقام منجبرة بالشهرة العظيمة» إلى آخر كلامه.
والحاصل من كلام الفصول هو : انّ العلماء كما فهموا من هذه الروايات نفي الحكم التكليفي وجوبيا كان كالدعاء عند رؤية الهلال ، أو تحريميا كشرب التتن ، كذلك فهموا من هذه الروايات نفي الحكم الوضعي كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية.
ثم انّ ترديد المصنّف في قوله : ثم أيد هذا المعنى ، بل استدل عليه ، إنما هو للترديد في كلام صاحب الفصول ، فانه قد جعل فهم العلماء في بعض كلامه مؤيدا ، وفي بعض كلامه الآخر دليلا مستقلا (حيث قال) رحمهالله : (انّ من الاصول المعروفة عندهم) أي : عند العلماء الأصلين التاليين :
__________________
(١) ـ الفصول الغروية : ص ٥٠.