ما يعبّر عنه بأصالة العدم ، وعدم الدليل دليل العدم ، ويستعملونه في نفي الحكم التكليفي والوضعي ، ونحن قد تصفحنا ، فلم نجد لهذا الأصل مستندا يمكن التمسك له غير عموم هذه الأخبار ، فتعيّن تعميمها للحكم الوضعي ولو بمساعدة أفهامهم ، فيتناول
______________________________________________________
الأوّل : (ما يعبّر عنه : بأصالة العدم) فكل شيء حادث إنما يكون حدوثه بعد عدمه ، فاذا شككنا في شيء انه قد حدث أم لا ، كان الأصل العدم.
(و) الثاني : (عدم الدليل دليل العدم) فاذا لم نجد دليلا على شيء مع انه لو كان لبان ، كان عدم وجداننا دليلا على عدم وجوده.
هذا (ويستعملونه) أي : كلا من الأصلين المذكورين (في نفي الحكم التكليفي) فيقولون ـ مثلا ـ : الأصل عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، أو الأصل عدم حرمة شرب التتن لأنهما حادثان لم يدل عليهما دليل ، أو لأنه لو كان عليهما دليل لبان ، لكن حيث لا دليل واضح عليهما فلا وجوب لهما.
(و) كذا يستعملونه في نفي الحكم (الوضعي) فيقولون ـ مثلا ـ : الأصل عدم جزئية جلسة الاستراحة للصلاة ، أو الأصل عدم ناقضية المذي للوضوء ، لأنهما حادثان لا دليل عليهما ، أو لأنه لو كانت الجلسة جزءا أو المذي ناقضا لكان على ذلك دليل ، لكنّا لم نجد دليلا فلا يكون المذي ناقضا ، ولا الجلسة واجبة.
(ونحن قد تصفحنا ، فلم نجد لهذا الأصل) أي : لكل واحد من الأصلين المذكورين (مستندا يمكن التمسك له غير عموم هذه الأخبار) أي : أخبار البراءة ، فأخبار البراءة هي المستند لهذين الأصلين (فتعيّن تعميمها) أي : تعميم أخبار البراءة (للحكم الوضعي) اضافة إلى شمولها للحكم التكليفي.
وعليه : فيكون التعميم للحكم الوضعي (ولو بمساعدة افهامهم ، فيتناول