الجزئي المبحوث عنها في المقام» ، انتهى.
أقول : أمّا ما ادّعاه من عموم تلك الأخبار لنفي غير الحكم الالزامي التكليفي ، فلو لا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلة العقلية لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم أولا ، ومنع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفيّ وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء ثانيا.
______________________________________________________
الجزئي المبحوث عنها في المقام) (١) أي : في باب الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين (انتهى) كلامه رفع مقامه.
(أقول : أمّا ما ادّعاه من عموم تلك الأخبار لنفي غير الحكم الالزامي التكليفي) أي : لنفي الحكم الوضعي (فلو لا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلة العقلية) حيث قد تقدّم كلام صاحب الفصول رحمهالله ، وانه عدل عن ادعائه هذا ، فلو لا ذلك (لذكرنا بعض ما فيه : من منع العموم أولا) كما اعترف هو به.
(ومنع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفيّ) فان المصنّف يرى ان الأحكام الوضعية ليست أمرا مجعولا كالأحكام التكليفية ، بل يرى الأحكام الواردة من الشارع هي الأحكام الخمسة المعروفة فقط ، والأحكام الوضعية يراها امورا منتزعة منها ، فالجزئية ـ مثلا ـ منتزعة من حكم تكليفي (وهو : إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء) فاذا قال الشارع ـ مثلا ـ : الصلاة تكبيرة وقراءة وركوع وسجود ، انتزع من هذا الأمر المركب ، الجزئية لكل واحد من هذه الامور ، فلا يتم كلام الفصول ذلك (ثانيا).
__________________
(١) ـ الفصول الغروية : ص ٥٠.