وأمّا ما استشهد به من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفح ، ففيه ، أنّ :
ما يظهر للمتصفّح في هذا المقام أنّ العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار.
أمّا أصل العدم ، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعية أيضا من الأحكام اللفظية ، كأصالة عدم القرينة وغيرها فكيف يستند فيه بالأخبار المتقدمة؟.
وأمّا عدم الدليل دليل العدم ، فالمستند فيه عندهم شيء آخر ،
______________________________________________________
هذا (وأمّا ما استشهد به من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفح) في كلماتهم (ففيه : أنّ ما يظهر للمتصفّح في هذا المقام) أي : مقام كلماتهم حول الأصلين الذين ذكرهما (أنّ العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار) أي : إلى أخبار البراءة حتى يقال بأنهم فهموا من هذه الأخبار العموم.
(أمّا أصل العدم : فهو الجاري عندهم في) نفي الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية عند من يرى الأصالة في الأحكام الوضعية ، و (غير الأحكام الشرعية أيضا : من الأحكام اللفظية كأصالة عدم القرينة وغيرها) من أصالة عدم النقل ، وأصالة عدم الاضمار ، وما أشبه ذلك.
وعليه : (فكيف يستند فيه بالأخبار المتقدمة؟) أي بأخبار البراءة ، مع ان أصل عدم القرينة ، أو أصل عدم المجازية ، أو أصل عدم الاشتراك ، أو ما أشبه ذلك ، لا ربط لها بالتكليف حتى يقال : ان الأصل البراءة ، ولا يبعد ان يكون أصل العدم مستندا عندهم إلى أدلة الاستصحاب في باب الأحكام ، وإلى بناء العقلاء في باب الألفاظ.
(وأمّا عدم الدليل دليل العدم ، فالمستند فيه عندهم شيء آخر) غير اخبار