ذكره كلّ من تعرّض لهذه القاعدة ، كالشيخ وابن زهرة والفاضلين والشهيد وغيرهم ، ولا اختصاص له بالحكم التكليفي والوضعي.
وبالجملة : فلم نعثر على من يستدلّ بهذه الأخبار في هذين الأصلين : أمّا رواية الحجب ونظائرها ، فظاهر.
______________________________________________________
البراءة وهو حصول القطع في باب اصول الدين ، فانهم يقولون بأن مدّعي النبوة إذا لم يأت بمعجزة تدل على صدقه ، فانه يحصل من عدم الدليل على نبوته القطع بعدم نبوته ، ويقولون بمثل ذلك في بعض الأحكام مما يكون المناط فيه الظن ، فيقولون : ان عدم الدليل يوجب الظن بالعدم.
وعليه : فان عدم الدليل دليل العدم ، قد (ذكره كلّ من تعرّض لهذه القاعدة) أي : قاعدة عدم الدليل دليل العدم (كالشيخ وابن زهرة والفاضلين والشهيد وغيرهم ، ولا اختصاص له بالحكم التكليفي والوضعي) وذلك لأنه يعمهما ويعمّ غيرهما.
(وبالجملة : فلم نعثر على من يستدلّ بهذه الأخبار في هذين الأصلين) الذين ذكر صاحب الفصول إن مستندهما هو أخبار البراءة.
(أمّا رواية الحجب (١) ونظائرها) كرواية السعة (٢) (فظاهر) أي : في عدم تمسك الأصحاب بها للمقام ، وذلك لأنهم لم يفهموا منها ما ذكره من رفع الحكم الوضعي ، بل انهم استدلوا بها على رفع الحكم التكليفي فقط.
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ٦ ص ٢٩٧ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٩٩ ب ٤ ح ١٦٧ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩ ، المحاسن : ص ٤٢٥ ح ٣٦٥ ، مستدرك الوسائل : ج ١٨ ص ٢٠ ب ١٢ ح ٢١٨٨٦.