بين مركّبين يدخل أقلّهما جزءا تحت الأكثر ، بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل.
والاجمال قد يكون في المعنى العرفي ، كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن ، فيشك في أنّ الجزء الفلاني كباطن الاذن أو عكنة البطن من الظاهر أو الباطن ،
______________________________________________________
الاختلاف في المعنى ، كالاجمال (بين مركّبين يدخل أقلّهما جزءا تحت الأكثر ، بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل).
والحاصل : ان الترديد بين الأقل والأكثر يكون على نحوين :
الأوّل : على نحو التباين ، كالقصر والاتمام ، والاحتياط فيه باتيانهما جميعا ، لانّ القصر هو الركعتان بشرط لا ، والاتمام هو الركعتان بشرط شيء ، فالآتي بالتمام لا يكون آتيا بالقصر ، فيكون الاحتياط في اتيانهما معا.
الثاني : على نحو التداخل كتردد الصلاة بين عشرة أجزاء أو تسعة والاحتياط فيه باتيان الأكثر ، لأن الجزء العاشر كالاستعاذة ـ مثلا ـ سواء كان واجبا أم كان مستحبا لم يكن ضارا بالصلاة حتى ولو كانت الصلاة ذات تسعة أجزاء ، فانّ الآتي بالأكثر يكون آتيا بالأقل في ضمن الأكثر أيضا.
هذا (والاجمال قد يكون في المعنى العرفي) أي : في غير الامور الشرعية (كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن ، فيشك في ان الجزء الفلاني كباطن الاذن) الذي يرى بالعين ، هل هو من الظاهر أو الباطن؟ (أو عكنة البطن) وهي التلافيف التي تقع بعضها على بعض في بطن بعض الناس هل هي (من الظاهر أو الباطن) فاذا كان من الظاهر وجب غسله عند الغسل ، وإذا كان من الباطن لم يجب غسله عند الغسل.