ثبوت التخيير هنا.
لكن ينبغي ان يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك اطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده عدم جزئية هذا المشكوك ، كأن يكون هناك اطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق ، وإلّا فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق ،
______________________________________________________
صدور هو : (ثبوت التخيير هنا) أيضا ، لان المقام من صغريات تلك الكبرى الكلية ، وقوله : «ثبوت التخيير» خبر لقوله : «ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب».
(لكن ينبغي ان يحمل هذا الحكم) أي : حكم التخيير (منهم على ما إذا لم يكن هناك اطلاق) معتبر (يقتضي أصالة عدم تقييده : عدم جزئية هذا المشكوك) في انه من العبادة أو ليس من العبادة (كأن يكون هناك اطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق) وإنما كان هناك خبران فقط أحدهما يدل على جزئية السورة ، والآخر يدل على عدم جزئيتها ولم يكن عندنا اطلاق معتبر.
(وإلّا) بأن كان هناك إطلاق معتبر (فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق) لأن المتكافئين يتساقطان فيرجع في الحكم إلى دليل ثالث وهو الاطلاق في المقام ، لانّ الشك في الأقل والأكثر قد يكون مع خلو المسألة من اطلاق معتبر ، وقد يكون مع وجود اطلاق معتبر ، فاذا قبلنا : إن قوله سبحانه : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) في مقام الاطلاق ، ثم ورد دليلان : أحدهما يقول : بان السورة جزء ، والآخر يقول : بان السورة ليست بجزء ، فانهما بعد تعارضهما يتساقطان ، ويكون المرجع دليل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ممّا تكون النتيجة : انه لا احتياج للسورة.
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.