لسلامته عن المقيّد بعد ابتلاء ما يصح لتقيده بمعارض مكافئ.
وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ، لانّها كأمثالها من مسائل هذا المقصد مفروضة فيما إذا لم يكن دليل اجتهادي سليم عن المعارض متكفّلا لحكم المسألة حتى تكون موردا للاصول العمليّة.
______________________________________________________
لا يقال : بعد فرض دليل خاص مقيّد للصلاة بالسورة يلزم تقييد المطلق ، فكيف يكون المطلق مرجعا؟.
لأنه يقال : المفروض ان المقيّد مبتلى بالمعارض فيتساقطان ؛ ويبقى المطلق سالما عن التقييد ، فنأخذ به كما قال :
(لسلامته) أي : المطلق (عن المقيّد بعد ابتلاء ما يصح لتقيده) أي : لتقيد المطلق وهو الخبر القائل : بان السورة جزء من الصلاة (بمعارض مكافئ) وهو الخبر القائل بأنّ السورة ليست بجزء ، فانه بعد تعارض الدال على الجزئية الصالح في نفسه لتقييد (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) مع الخبر الدال على عدم جزئية السورة وتساقطهما يبقى المطلق سليما عن التقييد.
(وهذا الفرض) وهو وجود اطلاق معتبر فيما نحن فيه (خارج عن موضوع المسألة) أي : مسألة الشك في الأقل والأكثر.
وإنما يكون خارجا عن المسألة (لانّها كأمثالها من مسائل هذا المقصد) الواردة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين (مفروضة فيما إذا لم يكن دليل اجتهادي سليم عن المعارض متكفّلا لحكم المسألة حتى تكون موردا للاصول العمليّة) فإنّ مبحثنا في الاصول العملية ، وإذا كان في المقام دليل اجتهادي يكون خارجا عن مبحثنا.
ومن الواضح : ان الاطلاق المعتبر هو من الأدلة الاجتهادية ، فلا مسرح معه