المتعبّد بها عند الشكّ في المقيّد.
والفرق بين هذا الأصل وبين تلك الاصول الممنوع في هذه الأخبار عن الرجوع إليها وترك المتكافئين ، هو أنّ تلك الاصول عمليّة فرعيّة مقرّرة لبيان العمل في المسألة الفرعيّة عند فقد الدليل الشرعي فيها ، وهذا الأصل مقرّر لاثبات كون الشيء وهو المطلق دليلا وحجّة عند فقد ما يدلّ على عدم ذلك.
______________________________________________________
المتعبّد بها) أي : بهذه الأصالة (عند الشك في المقيّد) حيث قد تقدّم : من التعبد العقلائي في حجية أصالة الاطلاق.
(و) لا يقال : انكم تقدّمون أخبار التخيير على الاصول العملية فيما إذا دار الأمر بينهما ، مع انكم إذا دار الأمر بين أخبار التخيير وبين الاصول اللفظية ، تقدّمون الاصول اللفظية كأصالة الاطلاق على أخبار التخيير ، فهذا الفرق لما ذا؟
لانه يقال : (الفرق بين هذا الأصل) اللفظي (وبين تلك الاصول) العملية (الممنوع في هذه الأخبار عن الرجوع اليها وترك المتكافئين) حيث انه لا نعتمد على الاصول العملية ونقول بتساقط الخبرين المتكافئين (هو) ما أشار اليه بقوله :
(أنّ تلك الاصول) العملية كالبراءة والاحتياط والاستصحاب وما أشبه (عمليّة فرعيّة مقرّرة لبيان العمل في المسألة الفرعيّة عند فقد الدليل الشرعي فيها) فاذا لم يكن هناك دليل شرعي في مسألة عملية كانت الاصول العملية هي المرجع (و) ليس الأمر مع وجود (هذا الأصل) اللفظي كذلك ، فانه (مقرّر لاثبات كون الشيء وهو المطلق دليلا وحجّة) شرعية (عند فقد ما يدلّ على عدم ذلك) الاطلاق من الأدلة المقيدة.
والحاصل : ان الاصول العملية لا تجري إلّا مع فقد الدليل الاجتهادي ، وأخبار