أمّا الأوّل : فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدّم ، فلا نطيل بالاعادة.
وأمّا الثاني فالظاهر اتحاد حكمهما.
______________________________________________________
هذا ، ولا يخفى : ان الأوثق قال : ان الشروط على أقسام ، ثم ذكر القسمين المذكورين في المتن إلى أن قال : «وثالثها : ما كان خصوصية متحدة مع المأمور به كما في القسم الثاني ، إلّا ان الخصوصية هناك مذكورة في ذاتها ، وهنا ناشئة من تضادّ المأمور به لتكليف نفسي ، كحرمة لبس الحرير للرجال ، لأنّ شرطية عدم كون اللباس حرير في الصلاة ناشئة من عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو مع تعدد الجهة ، وهذا القسم خارج عن محل النزاع كما سيصرّح به» (١).
(امّا الأوّل) وهو : ما كان منشأ القيد فعلا خارجيا مغايرا للمقيّد خارجا ، كالطهارة في الصلاة (فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدّم) لانه من الأقل والأكثر ، فيكون حاله حال الجزء الخارجي في جريان البراءة من الأكثر ، لانحلال العلم الاجمالي إلى أقل متيقن وأكثر مشكوك فيه ، ولذلك (فلا نطيل بالاعادة) فيه لعدم وجود شيء جديد هنا خارجا عن المبحث المتقدم في الأقل والأكثر.
(وامّا الثاني) وهو : ما كان القيد متحدا مع المقيّد خارجا كالايمان في الرقبة ، وفيه قولان ، المصنّف على انه كالقسم الأوّل في جريان البراءة ، ولذا قال : (فالظاهر اتحاد حكمهما) فحكم الثاني في البراءة عند المصنّف يكون كالأوّل ، لأن الشك في القيد بكلا قسميه داخل في الأقل والأكثر ، فيكون حاله حال الجزء الخارجي في جريان البراءة.
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٣٧٤ الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به على قسمين (بتصرف).