وقد يفرّق بينهما بإلحاق الأوّل بالشك في الجزئية دون الثاني ، نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالّين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأوّل ، فانّ وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان التكليف به ولو مقدمة منفيّا بحكم العقل والنقل ، والمفروض أنّ الشرط الشرعي إنّما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة ،
______________________________________________________
لكن المحكي عن العلامة وتبعه المحقق القمي هو التفصيل بينهما ، وذلك بإلحاق الأوّل بالأقل والأكثر حيث يجري فيه البراءة عن الأكثر ، وإلحاق الثاني بالمتباينين حيث يجب فيه الاتيان بالأكثر.
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : (وقد يفرّق بينهما بإلحاق الأوّل) كالطهارة في الصلاة إذا شككنا في انها واجبة أم لا (بالشك في الجزئية) حيث تجري البراءة فيه (دون الثاني) كالايمان في الرقبة حيث يجري فيه الاشتغال.
ثم استدل لهذا التفصيل بما ذكره المصنّف بقوله : (نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالّين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأوّل) كالطهارة في الصلاة (فانّ وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان التكليف به ولو مقدمة) للطهارة الواقعية التي يحتمل أن يكون شرطا للصلاة (منفيّا بحكم العقل والنقل) لقبح العقاب بلا بيان ، ولجريان أدلة البراءة ، فان المتيقن وهو الصلاة يجب الاتيان بها وامّا المشكوك وهو الوضوء فتجري فيه البراءة.
هذا (والمفروض : أنّ الشرط الشرعي) هنا وهو الطهارة في الصلاة (إنّما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة) حيث قال سبحانه : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ