بقاعدة الاشتغال ، وردّ ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتى يستدعي العلم بالبراءة بقوله :
«وفيه : أنّ المكلّف به حينئذ هو المردّد بين كونه نفس المقيد أو المطلق ،
______________________________________________________
بقاعدة الاشتغال ، و) القول بتماميته ، فهو لأجل جعله من المتباينين لا من الأقل والأكثر.
والحاصل : قال العلامة في باب المطلق والمقيّد عند الشك في انه هل يكفي الاتيان بالمطلق ، أو يلزم الاتيان بالمقيّد؟ انه يلزم الاتيان بالمقيد لوجوب الاحتياط بحمل المطلق على المقيّد ، مستدلا لذلك : بأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، فانه إذا أتى بالمطلق لم يعلم بالبراءة اليقينية ، بخلاف ما إذا أتى بالمقيّد ، فوافقه المحقق القمي رحمهالله في قوله ذلك في باب المطلق والمقيد ، مع انه يقول بالبراءة في باب الجزء والشرط.
ثم (ردّ ما اعترض عليه) أي : على استدلال العلامة من الاشكال : (بعدم العلم بالشغل حتى يستدعي العلم بالبراءة) فان بعض المعترضين على العلامة قال مستشكلا : بأن اليقين بالاشتغال إنما هو بالنسبة إلى المطلق وهو الرقبة في المثال ، لا الايمان حتى يجب العلم بالبراءة عنه ، فرده المحقق القمي (بقوله : «وفيه) ما يلي :
(ان المكلّف به حينئذ) أي : حين دار الأمر بين المطلق والمقيد (هو المردد بين كونه نفس المقيد أو المطلق) بمعنى : انه على تقدير كون الواجب هو المقيد ، فالواجب : نفس الرقبة المقيدة بالايمان ، لا الرقبة والايمان حتى يكون حالهما حال الصلاة والوضوء ، بأن يكون هناك متيقن ومشكوك ويكون الآتي بالرقبة