ونعلم أنّا مكلفون بأحدهما ، لاشتغال الذمة بالمجمل ، ولا يحصل البراءة إلّا بالمقيد ـ إلى أن قال : ـ وليس هنا قدر مشترك يقينيّ يحكم بنفي الزائد عنه بالأصل ، لانّ الجنس الموجود في ضمن المقيّد لا ينفك عن الفصل ، ولا تفارق لهما ، فليتأمل» انتهى.
______________________________________________________
الكافرة آت بالمتيقن ، بل هو على تقدير لزوم الايمان آت بالمباين (و) ذلك لانّا (نعلم انا مكلفون بأحدهما) إمّا المطلق المباين ، أو المقيّد المباين (لاشتغال الذمة بالمجمل ، ولا يحصل البراءة إلّا بالمقيد) فاذا أعتقنا رقبة كافرة لم نعلم بأنّا أتينا بشيء من الواجب (إلى أن قال : وليس هنا) فيما فرضناه من المطلق والمقيد (قدر مشترك) بين المطلق والمقيد (يقينيّ) حتى (يحكم بنفي الزائد عنه بالأصل) فانه ليس الواجب هو الرقبة والايمان ، حتى يكون الرقبة كالصلاة والايمان كالوضوء ، فيكون الرقبة المشتركة بين المؤمنة والكافرة متيقنة ، والايمان مشكوكا ، فيلزم الاتيان بالقدر المتيقن ، وينفى المشكوك بالأصل.
وإنما لا يكون هنا قدرا مشتركا (لانّ الجنس) وهو الرقبة (الموجود في ضمن المقيّد) أي : في ضمن الرقبة المؤمنة (لا ينفك عن الفصل) الذي هو الايمان (ولا تفارق لهما) حتى يجعل ذلك قدرا مشتركا متيقنا.
(فليتأمل» (١)) حتى لا يتوهم ان الرقبة المؤمنة حالها حال الصلاة مع الطهارة ، فينحل العلم الاجمالي فيها إلى يقين تفصيلي وشك بدوي.
(انتهى) كلام المحقق القمي في تأييد العلامة الحلي قدسسرهما.
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ص ١٧٥.