هذا ، ولكن الانصاف : عدم خلوّ المذكور عن النظر ، فانه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلة البراءة من العقل والنقل ، لأن المنفيّ فيها الالزام بما لا يعلم ورفع كلفته.
ولا ريب أنّ التكليف بالمقيّد مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق ، وإن لم يزد المقيّد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج ،
______________________________________________________
(هذا) تمام الكلام من المحقق القمي في تقريب وجوب الاتيان بالأكثر في مثل الرقبة المؤمنة.
(ولكن الانصاف عدم خلوّ المذكور) في كلامه رحمهالله (عن النظر ، فانه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلة البراءة من العقل والنقل) فالذي يعتق رقبة كافرة يحق له ان يقول للمولى : انك لم تبيّن لزوم كون الرقبة مؤمنة ، ولذا لا أستحق العقاب ، لأنه من العقاب بلا بيان ، ويشملني أيضا أدلة البراءة : من «رفع ما لا يعلمون» و «ما حجب الله» بالنسبة إلى ايمان الرقبة (لأن المنفيّ فيها) أي : في أدلة البراءة هو : (الالزام بما لا يعلم ورفع كلفته) أي : كلفة المشكوك ومشقته.
هذا (ولا ريب : إنّ التكليف بالمقيّد مشتمل على كلفة زائدة والزام زائد على ما في التكليف بالمطلق) لوضوح : ان القيد كلفة زائدة حتى (وإن لم يزد المقيّد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج) شيئا ، لأنّ المطلق متحقق في ضمن الرقبة ، كما ان المقيد متحقق في ضمن الرقبة ، فليس هناك أقل وأكثر كمي وإنما أقل وأكثر كيفي ولكن حتى هذا المقدار من وجوب المقيد فيه ضيق وكلفة ولو من باب كل ما كثر قيوده قلّ وجوده ، فيرفعها أدلة البراءة.
ولهذا نرى ان العرف يحكم في المقيد بوجوب شيئين : الرقبة ، والايمان ،