وأمّا وجوب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيّد في الخارج ، فهو أمر يتفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة.
ونظيره قد يتفق في الرقبة المؤمنة حيث انّه قد يجب بعض المقدمات لتحصيلها في الخارج ،
______________________________________________________
الشهادتين ، ومن المعلوم : ان الشهادتين أمر خارجي أيضا ، فمن حيث المنشأ كلاهما خارج ، ومن حيث الصفة كلاهما داخل ، لانّ الصلاة ملونة بلون الطهارة ، والرقبة ملونة بلون الايمان ، فأي فرق بينهما حتى نجري البراءة بالنسبة إلى الطهارة ، ولا نجريها بالنسبة إلى الايمان؟.
لا يقال : الوضوء خارجا واجب مقدمة ليتلوّن الصلاة بلون الطهارة ، وهذا يكشف عن ان الوضوء أمر زائد فاذا شك فيه كان الأصل عدمه ، بخلاف تلون الرقبة بالايمان ، فليس هناك شيء خارجي زائد حتى تجري البراءة من ذلك الشيء الخارجي عند الشك فيه.
لأنّه يقال : إذا لم يكن للشخص وضوء وجب يتوضأ ، وإذا كان له وضوء لم يجب ، كذلك الرقبة ، فانه إذا كان للرقبة إيمان لم يجب شيء آخر ، وإذا لم يكن له إيمان وجب هدايته حتى يؤمن.
وإلى هذا الاشكال والجواب أشار المصنّف بقوله : (وامّا وجوب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيّد) من الصلاة بطهارة (في الخارج ، فهو أمر) قد (يتفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة) فلا يستلزم دائما ان يتوضأ الانسان مقدمة للصلاة ، لانه ربما كان متوضئا قبل الصلاة فيؤمر بالصلاة بدون ان يؤمر بالوضوء.
(ونظيره قد يتفق في الرقبة المؤمنة حيث انّه قد يجب بعض المقدمات لتحصيلها) أي : لتحصيل الرقبة المؤمنة (في الخارج) مثل تحصيل الثمن وغير