بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الايمان مع التمكن ، إذا لم يوجد غيرها وانحصر الواجب في العتق.
وبالجملة : فالأمر بالمشروط بشيء لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود الخارجي ، بل قد يتفق وقد لا يتفق ، وأمّا الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على الفاقد له.
فالفرق
______________________________________________________
ذلك (بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الايمان مع التمكن) من هدايته.
ومن الواضح : إنّ السعي في هداية الرقبة الكافرة مقدمة لحصول الايمان بالنسبة إلى الرقبة الفاقدة ، وذلك فيما (إذا لم يوجد غيرها) أي : غير الرقبة الكافرة (وانحصر الواجب في العتق) فقط بأن لم يكن له بدل من صوم أو اطعام أو نحوهما.
(وبالجملة) نقول : (فالأمر بالمشروط بشيء) كالصلاة بشرط الطهارة والرقبة بشرط الايمان (لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود الخارجي) كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، والسعي لهداية الرقبة بالنسبة إلى الكافرة (بل قد يتفق وقد لا يتفق) كما ذكرنا مثالهما.
هذا بالنسبة إلى الفاقد للشرط (وأما الواجد للشرط) بأن كان الانسان متطهرا قبلا ، والرقبة كانت مؤمنة قبلا (فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على الفاقد له) لوضوح : ان الصلاة مع الطهارة والصلاة من دون طهارة متساويان من حيث العمل الخارجي ، كما ان عتق الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة أيضا متساويان من حيث العمل الخارجي وإذا كانا متساويين (فالفرق) الذي ذكره المحقق القمّي