بين الشروط فاسد جدا ؛ فالتحقيق : أنّ حكم الشرط بجميع أقسامه واحد ، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين.
وأمّا ما ذكره المحقق القمي رحمهالله ، فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط ، من إجراء البراءة حتى في المتباينين
______________________________________________________
(بين الشروط) كشرط الطهارة وشرط الايمان (فاسد جدا) إذ لا معنى محصل له.
إذن : (فالتحقيق : إنّ حكم الشرط بجميع أقسامه) الثلاثة على ما نقلناه أول المبحث عن الأوثق (واحد ، سواء الحقناه) أي : الشرط (بالجزء أم بالمتباينين).
وعليه : فاذا كان مناط القلة والكثرة : الكم الخارجي فهما مفقودان في كلا المثالين : الصلاة والرقبة ، فيلحقان بالمتباينين في وجوب الاحتياط والاتيان بالوضوء وبالرقبة المؤمنة ، فلا تجري البراءة فيهما ، وان كان مناط القلة والكثرة بحسب الكيف فهما موجودان في كليهما ، فيلزم جريان البراءة فيهما بلا فرق بين المثالين وان فرّق بينهما المحقق القمي.
ثم إنّ المصنّف شرع بعد ذلك في بيان اشكال آخر على المحقق القمي وهو : ان مختاره رحمهالله في الشك في المكلّف به ـ على ما تقدّم نقله عنه ـ هو : البراءة حتى في المتباينين ، وغاية ما يمكن هنا في القسم الثاني من الشروط كالايمان في الرقبة هو الحاقه من حيث الحكم بالمتباينين ، فلا يجتمع حينئذ قول المحقق القمي بالاشتغال في هذا القسم من الشرط مع قوله بالبراءة في المتباينين ، فان بينهما تدافعا واضحا.
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : (وامّا ما ذكره المحقق القمي قدسسره) : من ان مقتضى قاعدة الاشتغال : اتيان المقيد في مثل الرقبة المؤمنة. (فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط : من اجراء البراءة حتى في المتباينين) كما ذكرنا