فضلا عن غيره ، فراجع.
وممّا ذكرنا يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه ، وبين إحدى الخصال الثلاث.
______________________________________________________
تفصيل كلامه هناك (فضلا عن غيره) أي : المطلق والمقيد (فراجع) كلامه وكلامنا هناك حتى تعرف التدافع بين كلاميه.
ثم لا يخفى : انه قد تكلمنا إلى هنا في امور ثلاثة :
الأوّل : الشك في الجزئية.
الثاني : الشك في الشرطية التي لها منشأ انتزاع في الخارج كالصلاة والوضوء.
الثالث : الشك في الشرطية التي ليس لها منشأ انتزاع في الخارج بأن كان متحدا مع المأمور به ، كالرقبة والايمان مما يكون متعلق الوجوب فيها كلي الرقبة ويكون تعلقه في المقام الامتثال بالفرد المؤمن تعيينا ، أو بأيّ فرد شاء تخييرا من باب العقل ، فيكون الشك في التعيين والتخيير فيها عقليا.
هذا ويبقى الكلام في أمر رابع وهو : ما كان الشك فيه أشار المصنّف بقوله :
(وممّا ذكرنا) في الأمر الثالث وهو الشك في انه هل يشترط عتق الرقبة بالايمان أم لا؟ بمعنى التخيير والتعيين العقلي (يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين) الشرعي (كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه ، وبين إحدى الخصال الثلاث) من العتق والاطعام والصيام ، فإنّ متعلق الوجوب في باب عتق الرقبة كلي ، وتعلقه في مقام الامتثال بالفرد المؤمن من الرقبة ـ مثلا ـ عقلي ، بخلاف المقام ، فان المتعلق فيه نفس الفرد دون الكلي ، لانا نعلم بأن الكلي واجب وإنما نشك في ان الشارع أوجب