فانّ في الحاق ذلك بالأقل والأكثر ، فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيد أو بالمتباينين وجهين ، بل قولين :
______________________________________________________
خصوص هذا الفرد من الكلي أو أي فرد من أفراده الثلاثة؟.
أما الأوّل : وهو قول الشارع : اعتق رقبة ، فحيث نشك في وجوب عتق المؤمن من الرقبة أو ان كلي الرقبة باق على حقيقته ومع بقائه يجوز عتق أيّ فرد من افراده ، فاذا شككنا فان الأصل فيه : انّ كلي الرقبة باق على حاله ، إلّا إذا دلّ دليل على خصوص المؤمن منها.
وأمّا الثاني : وهو قول الشارع بوجوب الكفارة من الخصال الثلاث فانا نعلم بأنّ الشارع عيّن افراد الكلي : من الصيام والاطعام والعتق ، لكنا نشك في انه هل يلزم عين أحدها وهي الرقبة للقادر ، أو يجوز حتى للقادر ما شاء من الثلاثة؟ فاذا شككنا فالأصل فيه ان كلا من الخصال الثلاثة جائز أيضا ، إلّا إذا دل الدليل على خصوص أحدها.
وعليه : (فإنّ في الحاق ذلك) الذي دار الأمر فيه بين التخيير والتعيين الشرعي مثل خصال الكفارة (بالأقل والأكثر) فنقول : ان في التعيين كلفة زائدة على الكلفة في التخيير ، فالأصل التخيير لانه القدر المتيقن ، إلّا إذا دل على التعيين دليل (فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيد) في زيادة الكلفة في المقيّد وقلتها في المطلق فيجري فيه البراءة من الزائد.
(أو) الحاق ذلك (بالمتباينين) فنقول : بعدم وجود قدر مشترك معلوم حتى يجب على كل حال ، وزائد مشكوك حتى ينفى بالأصل ، فيلزم فيه الاحتياط والاتيان بخصوص العتق للقادر عليه ، فان فيه (وجهين بل قولين) كما قال :