ومن أنّ الالزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الالزام بأحدهما في الجملة ، وهو ضيق على المكلّف ، وحيث لم يعلم المكلّف بتلك الكلفة فهي موضوعة عن المكلّف بحكم «ما حجب الله علمه عن العباد» وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة منه ، بحكم : «الناس في سعة
______________________________________________________
فيه ، فيجري البراءة منه ، فانّ ما نحن فيه ليس كذلك ، بل هو ملحق بالمتباينين لانتفاء القدر المشترك بينهما ، فلا يكون الشيء المشكوك زائدا خارجيا أو ذهنيا حتى يجري فيه البراءة.
هذا وجه إلحاق ما دار أمره بين التخيير والتعيين شرعا بالمتباينين ، وأمّا وجه إلحاقه بالأقل والأكثر فهو ما أشار اليه بقوله : (ومن أنّ الالزام بخصوص أحدهما) أي : العتق في قبال الصيام والاطعام (كلفة زائدة على الالزام بأحدهما في الجملة) أي : بواحد من الثلاثة : العتق والصيام والاطعام ، (وهو) أي : الالزام بخصوص أحدهما (ضيق على المكلّف ، وحيث لم يعلم المكلّف بتلك الكلفة) لان المتيقن هو الجامع بين الخصال الثلاث (فهي) أي : هذه الكلفة الزائدة المشكوكة (موضوعة عن المكلّف بحكم : «ما حجب الله علمه عن العباد» (١)) وبحكم : «رفع ... ما لا يعلمون» (٢) وما أشبه ذلك.
(وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة منه ، بحكم : «الناس في سعة
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.
(٢) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.