ما لم يعلموا».
وأمّا وجوب الواحد المردّد بين المعيّن والمخيّر فيه فهو معلوم ، فليس موضوعا عنه ولا هو في سعة من جهته ، والمسألة في غاية الاشكال ، لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الاجمالي وعدم كون المعيّن المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على وجه الشطريّة أو الشرطيّة ،
______________________________________________________
ما لم يعلموا» (١)) فتنفى الكلفة الزائدة بالأصل ويبقى الجامع.
(وأمّا وجوب الواحد المردّد بين المعيّن والمخيّر فيه) بمعنى : وجوب أحدهما على سبيل التخيير (فهو معلوم ، فليس موضوعا عنه) لانّ الموضوع عن العبد هو ما لا يعلم ، وهذا ما يعلمه (ولا هو في سعة من جهته) أيضا لفرض علمه به.
وعلى ما ذكرناه من الوجهين المتكافئين حيث قلنا : من عدم جريان أدلة البراءة ، وقلنا : ومن ان الالزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة (والمسألة في غاية الاشكال ، لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الاجمالي) بوجوب الأمر المردّد بين المعيّن والمخيّر.
هذا من جهة (وعدم كون المعيّن المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على وجه الشطريّة أو الشرطيّة) من جهة اخرى ، والشطر : هو الجزء ، والشرط : هو ما يكون المكلّف به ، مشروطا به كالطهارة في الصلاة ، وكالايمان في الرقبة ، فان العتق ليس كالسورة خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على نحو الجزئية ، كما انه ليس كالطهارة خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على نحو
__________________
(١) ـ عوالي اللئالي : ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١٨ ص ٢٠ ب ١٢ ح ٢١٨٨٦.