بل هو على تقديره عين المكلّف به ، والاخبار غير منصرفة إلى نفي التعيين ؛ لأنه في معنى نفي الواحد المعيّن ، فيعارض بنفي الواحد المخيّر.
فلعل الحكم بوجوب الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة ، بل الحكم في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن اشكال ، لكن الأقوى فيه الالحاق.
______________________________________________________
الشرطية (بل هو) أي : العتق (على تقديره) أي : على تقدير التعيين (عين المكلّف به) ولذلك فالمسألة مشكلة جدا.
هذا كله حكم العقل في التعيين والتخيير عند المصنّف (و) أما حكم الشرع في التعيين والتخيير ، فان (الأخبار) الدالة على البراءة (غير منصرفة إلى نفي التعيين) أي : لا تشمل ذلك (لأنّه) أي : نفي التعيين (في معنى : نفي الواحد المعيّن) فاذا انتفى الواحد المعيّن كان المكلّف مخيّرا (فيعارض بنفي الواحد المخيّر) وإذا تعارض الأمران تساقطا.
وحينئذ : (فلعل الحكم بوجوب الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة) فيلزم الاتيان بالواحد المعيّن لما تقدّم : من ان اختيار العتق يباين اختيار الاطعام أو الصيام (بل الحكم في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن اشكال) فاللازم : الاحتياط.
(لكن الأقوى فيه : الالحاق) بالجزء لما عرفت : من وجود قدر مشترك متيقن يجب على كل حال ، وزائد مشكوك فيه ينفى بالأصل ، وذلك من غير فرق بين أن يكون الزائد خارجيا كالسورة ، أو ذهنيا كالايمان.
والحاصل : إنّ الكلفة الزائدة في كل من الجزء والشرط منفية بالأصل