فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء ، فراجع.
ثمّ إنّ مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه.
______________________________________________________
عقلا ونقلا (فالمسائل الأربع في الشرط) : من فقد النص ، أو اجماله ، أو تعارضه ، أو كون الشك من جهة الامور الخارجية (حكمها حكم مسائل الجزء) من غير تفاوت اطلاقا (فراجع) مسائل الجزء حتى تعرف إنّ مسائل الشرط مثلها طابق النعل بالنعل.
هذا تمام الكلام في الشك في الشرط.
أمّا الشك في المانع كالحدث ، أو القاطع كالبكاء بدون صوت ، فهو كما إذا شككنا بأنّه هل يشترطان في صلاة الميت ـ مثلا ـ أو ان الأصل ينفيهما بان لا يكون الحدث مانعا أو البكاء قاطعا لصلاة الميت؟ احتمالان وان كان مقتضى القاعدة : أصالة عدم المانعية ، وعدم القاطعية ، والفرق بين المانع والقاطع ـ كما قيل ـ هو : ان عدم الشيء ان كان بنفسه شرطا في المركب كالحدث بالنسبة إلى الصلاة فهو مانع ، وان كان اعتباره من جهة ان وجوده مخل بالهيئة الاتصالية التي هي من شرائط الصلاة فهو قاطع.
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : (ثم ان مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه) من حيث جريان البراءة فيهما ، فاذا قلنا : الحدث مانع عن الصلاة كان معناه : ان عدم الحدث شرط للصلاة ، فيكون الشك في مانعية شيء ـ كالشك في شرطية شيء ـ مرجعه الى البراءة ، وهذا الكلام من المصنّف دفع لما ربما يتوهم في المقام من الفرق بين الشك في الشرط ووجوب احرازه بالاحتياط ، وبين الشك في المانع ودفعه بأصل العدم ، فيمكن للقائل بالاحتياط في الشرط أن يقول بعدم وجوب الاحتياط في المانع ، لتمسكه فيه بأصالة البراءة.