لأجل معارضته بالمثل ، فوجوده كعدمه.
ويمكن الفرق من المجوّزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام وتخصيص الجواز بالصورة الأولى ، ويحكمون في الثّانية بعدم جواز الارتكاب ، بناء على العمل بالأصل فيهما ، ولا يلزم هنا مخالفة قطعيّة في العمل ،
______________________________________________________
الفرعين ، وذلك (لأجل معارضته بالمثل ، فوجوده) أي : الاصل (كعدمه) في انه لا اثر في كلا الفرعين ، فيكون الاجتناب فيهما واجبا لقاعدة الاحتياط.
هذا (ويمكن الفرق من المجوّزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام) حيث قد تقدّم : ان بعض الفقهاء يجوّزون ارتكاب ما عدا الحرام ، فاذا كان اناءان احدهما خمرا قالوا : بجواز شرب أحدهما ، واذا كانت امرأتان احداهما رضيعته قالوا بجواز التزويج باحداهما (وتخصيص) هذا (الجواز بالصورة الاولى) فقط وهو ما كان الاصل فيهما الحل.
(و) اما في الصورة الثانية : فانهم كما قال : (يحكمون في الثّانية) وهو ما كان الاصل فيهما الحرمة (بعدم جواز الارتكاب) لكل من المشتبهين.
وإنّما يكون هذا الفرق بينهما (بناء على العمل بالأصل فيهما) أي : في الصورتين لا بناء على ما يقتضيه العلم الاجمالي فيهما.
والحاصل : القائلون بالاحتياط يقولون بالاحتياط في الصورتين : امّا القائلون بارتكاب ما عدا مقدار الحرام لدليل الاصل ، فيفرّقون بين الصورتين ، فيجوّزون الارتكاب لما عدا مقدار الحرام في الصورة الاولى عملا بأصالة الحل والطهارة ويوجبون الاجتناب عن الجميع في الصورة الثانية عملا بأصالة الحرمة والنجاسة في كلا المشتبهين (و) يقولون : انه (لا يلزم هنا مخالفة قطعيّة في العمل) اي : لا يلزم من اجراء الاصلين في الصورتين مخالفة عملية وذلك واضح.