ولا دليل على حرمتها إذا لم يتعلق بالعمل ، خصوصا إذا وافق الاحتياط.
إلّا أنّ استدلال بعض المجوّزين للارتكاب بالأخبار الدالّة على حلّية المال المختلط بالحرام ، ربّما يظهر منه :
______________________________________________________
هذا من حيث المخالفة العملية هنا ، وأمّا من حيث المخالفة الالتزامية : فكما قال : (ولا دليل على حرمتها) اي : حرمة المخالفة (إذا لم يتعلق بالعمل) وانّما كان بالالتزام فقط ، فان أحد المشتبهين وان كان حلالا وطاهرا في الواقع الّا ان الحلال والطاهر يجوز تركه ، فاذا جاز تركه فاجراء اصالة الحرمة في كل من المشتبهين وتركهما معا لا يكون مخالفة عملية لحكم الشارع حتى يكون حراما ، بل يكون مخالفة التزامية حيث لم يلتزم المكلّف بالحل والطهارة ظاهرا ، ولكن لا دليل على حرمته فيكون جائزا.
وعليه : فالمخالفة الالتزامية جائزة ، كما سبق ايضا (خصوصا إذا وافق الاحتياط) كما في الصورة الثانية فانّ الأصل في كل من المشتبهين في الصورة الثانية هو : الحرمة والنجاسة فيكون العمل بالاصل فيها موافقا للاحتياط ، وتكون المخالفة الالتزامية فيها أخفّ مما لم يتوافق الاصل فيه مع الاحتياط كما في الصورة الاولى ، فان الاصل في كل من المشتبهين في الصورة الاولى هو : الحلية والطهارة.
ثم إنّ قول المصنّف : «بناء» ، إنّما هو في قبال ما اذا استفيد حكم الاحتياط في طرفي العلم الاجمالي من روايات الاحتياط ، لا تفرّق بين المشتبهين المسبوقين بالحل والطهارة ، وبين المسبوقين بالحرمة والنجاسة ، فلا يمكن لمن يستند بالروايات في باب العلم الاجمالي ان يقول بهذا التفصيل ، كما قال : (إلّا أنّ استدلال بعض المجوّزين للارتكاب) لما عدا مقدار الحرام في اطراف العلم الاجمالي (بالأخبار الدالّة على حليّة المال المختلط بالحرام ، ربّما يظهر منه :