التعميم ، وعلى التخصيص ، فيخرج عن محلّ النزاع. كما لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبيّة ، أو إحدى الذّبيحتين ميتة ،
______________________________________________________
التعميم) في جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام الى كلتا الصورتين ، سواء صورة أصالة الحلية والطهارة فيهما ، ام صورة أصالة الحرمة والنجاسة فيهما ، فيكون النزاع بينهما في الصورتين.
وأمّا قول المصنّف : «ربما» ، فلعله اشارة الى ان مورد بعض الاخبار هو الصورة الاولى فقط ، وذلك بأن يكون مقتضى الاصل فيهما : الحل والطهارة ، كما هو اذا كان كل من المشتبهين في يد مسلم أو في سوق المسلمين وارضهم.
هذا بناء على تعميم جواز الارتكاب لما عدا مقدار الحرام للصورتين (و) اما بناء (على التخصيص) أي : تخصيص جواز الارتكاب لما عدا مقدار الحرام بالصورة الاولى ، وهو : ما اذا كان الأصل في اطراف العلم الاجمالي يقتضي الحل والطهارة فقط (فيخرج) به ما ذكر من الصورة الثانية وهي صورة كون الاصل في الاطراف يقتضي الحرمة والنجاسة (عن محلّ النزاع).
وعليه : فلا تنازع بين الفريقين في الصورة الثانية ، فانّ كل من يحرّم الارتكاب أو يقول بجوازه لما عدا مقدار الحرام في الصورة الاولى ، يرى في الصورة الثانية حرمة الارتكاب.
أمّا امثلة الصورة الثانية فهي (كما لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبيّة) فانّ الاصل في كل منهما هي الحرمة فيما اذا علم اجمالا بأن احداهما صارت زوجة له.
(أو إحدى الذّبيحتين ميتة) فانّ الاصل في كل من اللحمين في نفسه هو الحرمة لعدم كون الحيوان الحي مذكى ، فاذا ذكّيت احدى الذبيحتين واشتبهتا جرى اصالة الحرمة في كلا اللحمين.