لا نعرف الحق منها إلّا بعد معرفة معنى الركن ، فنقول :
إنّ الركن في اللغة والعرف معروف ، وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرّض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار ،
______________________________________________________
إلى ان ذلك الجزء جزء في حال الغفلة والنسيان أم لا ، فمن بنى في تلك المسألة على البراءة فمقتضى الأصل عدم الركنية ، ومن بنى في تلك المسألة على الاحتياط فمقتضى الأصل هو الركنية.
الرابع : هو ما حكي عن المفاتيح : من التفصيل بين ما كان لدليل العبادة التي شك في ركنية جزئها اطلاق مع كون دليل الجزء مجملا ، فالأصل عدم الركنية ، لأنّ المرجع عند الشك اطلاق المطلق ، والمفروض ان دليل الجزء مجمل ، وبين ما لم يكن له اطلاق فالأصل هو الركنية.
الخامس : هو ما فصّله بعض : من التبعيض بين أحكام الركن بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة.
وهذه الوجوه (لا نعرف الحق منها إلّا بعد معرفة معنى الركن) إذ التحقيق في الحكم لا يمكن إلّا بعد التحقيق في موضوعه (فنقول : ان الركن في اللغة والعرف معروف) فإنّ الركن فيهما يطلق على ما به قوام الشيء كالحائط بالنسبة إلى السقف ، واللحم بالنسبة إلى ماء اللحم ، وما أشبه ذلك (وليس له في الأخبار) المرتبطة بما نحن فيه (ذكر حتى يتعرّض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار) وما ورد في بعض الأخبار من ذكر الركن مثل ما ورد في زيارة وارث : «أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين» (١) فليس من محل البحث.
__________________
(١) ـ بحار الانوار : ج ١٠١ ص ٢٠٠ ب ١٨ ح ٣٢ ، الدعاء والزيارة : ص ٦٩٧ للشارح.