بل هو اصطلاح خاص للفقهاء ، وقد اختلفوا في تعريفه بين من قال : بأنّه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا ، وبين من عطف على النقص زيادته ، والأول أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي.
وحينئذ : فكلّ جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاخلال في طرف النقيصة
______________________________________________________
(بل هو اصطلاح) جديد (خاص للفقهاء) والاصوليين (وقد اختلفوا في تعريفه بين من قال : بأنّه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا) فالمدار النقص ، أما الزيادة فلم يتعرّض له هذا القائل (وبين من عطف على النقص زيادته) فعرّف الركن : بانه ما تبطل العبادة بزيادته أو نقيصته عمدا وسهوا.
قال في الأوثق : قد حكي هنا تعريفان آخران : أحدهما : ان الركن ما تقوّمت به الماهية وهو المطابق لمعناه العرفي ، وعليه : فغير الركن بقرينة المقابلة : ما لم تنتف الماهية بانتفائه.
الثاني : ان الركن هو ما كان مدار صدق اسم المركب على وجوده (١).
قال المصنّف : (والأوّل) وهو ما تبطل العبادة بنقصه عمدا أو سهوا (أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي) لوضوح : انه لا يبطل السقف ـ مثلا ـ بزيادة أركانه ، وإنما البطلان يكون بالنقيصة فقط.
(وحينئذ) أي : حين كان للركن هذان التعريفان (فكلّ جزء ثبت في الشرع) بدليل من كتاب أو سنة أو اجماع أو عقل مع ثبوت الملازمة بين العقل والشرع (بطلان العبادة بالاخلال) به عمدا أو سهوا (في طرف النقيصة) على القول
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٣٧٦ وص ٣٧٧ حكم الاختلال بالجزء الثابت شرعا وما يقتضيه الاصل.