أو فيه وفي طرف الزيادة ، فهو ركن.
فالمهمّ بيان حكم الاخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ، وأنّه إذا ثبت جزئيته ، فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل عمدا وإلّا لم يكن جزءا؟.
______________________________________________________
الاوّل (أو فيه وفي طرف الزيادة) على القول الثاني (فهو ركن).
ولازم ذلك : ان كل جزء ثبت بالدليل عدم بطلان العبادة بالاخلال به نقصا أو زيادة ، فهو ليس بركن.
أمّا كل جزء لم يثبت فيه أحد الأمرين بالدليل يعني : لم يثبت ان زيادته ونقيصته مخل أو ليس بمخل فهو مشكوك الركنية ، فلا بد في ذلك المشكوك من الرجوع إلى القواعد الأولية لمعرفته ، فيكون البحث في الركن على ذلك ليس مهما ، وإنما المهم أن نذكر موازين الشرع في أن الاختلال بالجزء بعد ثبوت جزئيته هل يضر أو لا يضر؟ كما قال :
(فالمهمّ : بيان حكم الاخلال بالجزء في طرف النقيصة ، أو الزيادة) ومن الواضح : انه إذا كان النقص أو الزيادة موجبا للبطلان ، فالجمع بينهما يوجبه بطريق أولى.
وكيف كان : فالمهم هنا بيان حكم الاخلال بالجزء (وأنّه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل عمدا؟) لوضوح إبطال النقيصة العمدية (وإلّا لم يكن جزءا؟) فان كل شيء جعل جزءا لشيء عبادة أو معاملة ، أو حتى في الامور العرفية إذا لم يؤت به لم يتحقق ذلك الشيء المركب.